المادة (113)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (113) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اخذ التوقيع بالصفة المشروحة في المادة (112) اعلاه، على كل خرجة وهامش ممن ينسب اليه ذلك مع توقيع الحاكم على ذلك.