المادة الرابعة عشرة بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للممنوع من السفر بناء على حكم صادر في طلب مستعجل، ان يقدم للمحكمة ضمانا بالمبلغ المدعى به، وتاذن له المحكمة بالسفر فور تقديمه للضمان.