لا يجوز للربان او لاحد البحارة شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص الا باذن من المجهز، ويترتب على مخالفة هذا الحظر الزام المخالف بان يدفع للمجهز ضعف اجرة نقل البضائع التي شحنت. وللربان ان يامر بالقاء هذه البضاعة في البحر اذا كانت تهدد سلامة السفينة او الاشخاص الذين عليها او الشحنة، او تستلزم اداء غرامات او نفقات بعد ان يكون قد ابلغه البحار بضرورة اخراجها.