المادة الرابعة عشرة بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينتهي التوقيف بمضي خمسة ايام، الا اذا راى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب - قبل انقضائها - ان يقوم بعرض الاوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، اومن ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر امرا بالافراج عن المتهم او تمديد مدة التوقيف لمدة او لمدد متعاقبة، على الا تزيد في مجموعها على اربعين يوما من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة اطول، يرفع الامر الى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام او من يفوضه من نوابه ليصدر امره بالتمديد لمدة او لمدد متعاقبة لا تزيد اي منها على ثلاثين يوما، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يوما من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة احالته الى المحكمة المختصة او الافراج عنه. وفي الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة اطول؛ للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة او لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وان تصدر امرا قضائيا مسببا في ذلك.