المادة 114
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 114 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام السابقة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 114 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.