اذا ساءت الحالة الصحية من جراء طغيان مرحاض او مستنقع او صهريج او انابيب التطهير، وكان ذلك بسبب المستاجر يكلف بالتنظيف والتطهير اللازمين، وان لم يكن بسبب المستاجر يكلف المالك بكل ذلك، وعلى سلطة المباني ان تحدد الموعد الذي يجب اجراء ذلك فيه، ومن خالف ذلك تقوم البلدية باجراء واخذ القيمة منه مضاعفة.