المادة 114
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 114 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الضابط المحال الى الاستيداع ان يخطر شئون ضباط القوات المسلحة بعنوانه ومحل اقامته او اي تغيير يطرا على تنقلاته.
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 114 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.