المادة 114
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 114 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة نص المادة 141 من هذا النظام “القانون”، وعدم الاخلال باية مسئولية مدنية او جزائية يقرها هذا النظام “القانون” او اية انظمة “قوانين” اخرى، للمدير العام ان يفرض على المخلص ومندوب المخلص الجمركي وذلك بعد اجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بالادارة وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه العقوبات التالية: 1-الانذار. 2- غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس الاخرى. 3- الايقاف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين. 4- الغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا. ويجوز التظلم لدى الوزير او الجهة المختصة من تطبيق هذه العقوبات خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بها ويكون قرار الوزير او الجهة المختصة قطعيا.