المادة الخامسة عشرة بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال قررت المحكمة العدول عما امرت به من اجراءات الاثبات، او لم تاخذ بنتيجة اجراء الاثبات؛ فتبين اسباب ذلك في محضر القضية او الحكم.