للسلطة الصحية ان تطلب الى البلديات منع استعمال اي مورد ماء ان عاما او خاصا تحقق ضرره بالصحة العامة، وعلى البلدية حجز هذا المورد وعدم السماح بالاخذ منه مطلقا ما دام الضرر باقيا، ومن يتجرا على السقيا منه يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا.