تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة بعد المائة: ملحوظات الدول على مشروع التقرير النهائي - احلال كلمة "المركز" محل كلمة "المكتب" وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (158) وتاريخ 1445/2/20ه يحدد المكتب الجهات التي يجوز ان يرسل لها مشروع التقرير الذي اعدته لجنة التحقيق في حادث الطيران الذي وقع لطائرة اجنبية في اقليم المملكة وفقا لاحكام المعاهدات الدولية لمعرفة ملحوظاتها على التقرير ان وجدت قبل ان تقوم بنشر التقرير النهائي عن الحادث، وتحدد اللائحة الاجراءات التي تتخذها لجنة التحقيق حيال مشروع التقرير المرسل للجهات المعنية وما يلزمها اتخاذه اذا كان الحادث ناجما عن جريمة او يشتبه في ذلك.