المادة 115
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 115 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المخلص الجمركي ان يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي انجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها الادارة، ويجب ان يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي تم دفعها للدائرة الجمركية والاجور المدفوعة للمخلص وان نفقات اخرى صرفت على المعاملات، وللمدير او من يفوضه الصلاحية المطلقة في الاطلاع في اي وقت على هذه السجلات دون اي اعتراض من قبل المخلص الجمركي.