116
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 116 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا تخلف من دعي لاداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذر تقبله المحكمة، فلها تكليفه بالحضور بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يضار به.2 - اذا كان من دعي لاداء الشهادة موظفا في جهة عامة وكان تحمله للشهادة جزءا من عمله، وامتنع عن الحضور للمحكمة لادائها، فعلى المحكمة الكتابة الى تلك الجهة لالزامه بالحضور ومساءلته بحسب الانظمة.