1- يجب على الربان ان يتخذ الاجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والركاب وذوي الحقوق على الشحنة. 2- على الربان ان يقوم في حالة الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الارواح، والمحافظة على السفينة والشحنة. ومع ذلك يجب عليه ابلاغ المجهز قبل ان يقرر القيام باجراء غير عادي، اذا سمحت الظروف بذلك.