المادة السادسة عشرة بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السادسة عشرة بعد المائة: اعادة التحقيق في الحوادث - احلال كلمة "للمركز" محل كلمة "للمكتب" الواردة في هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (158) وتاريخ 1445/2/20ه. يجوز للمكتب ان يقرر اعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب اذا ظهرت بيانات جوهرية او ادلة جديدة لم تكن متاحة للجنة التحقيق وتؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق السابق.