المادة السادسة عشرة بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على اجازة دون اجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفا خلال مدة الاجازة فيما زاد على عشرين يوما، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.