المادة السادسة عشرة بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمحكمة ان تقرر \-من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم\- معاينة المتنازع فيه بجلبه الى المحكمة ان كان ذلك ممكنا، او بالانتقال اليه، او تكليف احد اعضائها لذلك، على ان يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة، ولها ان تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف، على ان يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية. ملغاة