المادة 116
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 116 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا\- يعتبر موظفو الادارة اثناء قيامهم باعمالهم من رجال الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم. ب\- يعطى موظفو الادارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم، وعليهم ان يبرزوها عند الطلب. ج\- على موظفي الادارة ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم اثناء قيامهم بالعمل اذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك.