يراعى عند تعزير شاهد ادلى باقوال يعلم انها غير صحيحة وفقا للمادة (السادسة والستين بعد المائة) من النظام؛ ما ورد في المادة (الرابعة والاربعين بعد المائة) من النظام والمادة (الثانية بعد المائة) من اللائحة.