117
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 117 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يراعى عند تعزير شاهد ادلى باقوال يعلم انها غير صحيحة وفقا للمادة (السادسة والستين بعد المائة) من النظام؛ ما ورد في المادة (الرابعة والاربعين بعد المائة) من النظام والمادة (الثانية بعد المائة) من اللائحة.