المادة السابعة عشرة بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من احتج عليه بورقة عادية، وناقش موضوعها؛ فلا يقبل منه بعد ذلك انكار الخط او الامضاء او الختم او البصمة.