المادة السابعة عشرة بعد المائة
من نظام الإثبات
استند إلى المادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
1. يعد الخبير تقريرا عن اعماله، ويجب ان يشمل ما ياتي: ا\- بيان المهمة المكلف بها وفقا لقرار الندب. ب\- الاعمال التي انجزها بالتفصيل، واقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وادلة، والتحليل الفني لها. ج\- اراء الخبراء الذين استعان بهم. د\- نتيجة اعماله ورايه الفني، والاوجه التي استند اليها بدقة ووضوح. 2. اذا تعدد الخبراء فعليهم ان يعدوا تقريرا واحدا، وفي حال اختلاف ارائهم فعليهم ان يذكروا في التقرير راي كل منهم واسبابه.