المادة السابعة عشرة بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تنفيذ اوامر القبض او الاحضار او التوقيف بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة اخرى.