المادة 117
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 117 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
بجانب الاحكام الخاصة الواردة في هذا الباب تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته احكام الكمبيالة الواردة في المواد: ٤ و٥و٦ و٧ و٨ و٩ و١٠ و١٣و١٤و١٥ و١٦ و١٧ و١٨و١٩ و٢٠ و٣١ و٣٣ و٣٤/ ١، و٢، و٣٦ و٣٧ و٤٤ و٤٥ و٤٩ و ٥٠ و ٥١ و٥٢ و٥٣ و٥٤/ ٢ و٣ و٤ و٥٥/ ٤ و٥ و٥٦ و ٥٧ و ٥٨ و ٥٩/ ١ والبندين ثانيا وثالثا من الفقرة الثانية والفقرة الثالثة و٦٠ و٦١ و٦٢ و٦٣ و ٦٤ و٦٥ و٦٧ و٧٧ /٢ و٧٨ و٨٠ و٨١ و٨٢ و٨٥ و٨٦ و٨٧.