المادة السابعة عشرة بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**الفرع الثاني: ادوات الدين والصكوك التمويلية** **المادة السابعة عشرة بعد المائة:** **اصدار ادوات الدين والصكوك التمويلية:** ١\- لشركة المساهمة ان تصدر \-وفقا لنظام السوق المالية\- ادوات دين او صكوكا تمويلية قابلة للتداول. ٢ – يشترط لاصدار الشركة ادوات دين او صكوكا تمويلية قابلة للتحويل الى اسهم، صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تبين فيه الحد الاقصى لعدد الاسهم التي يجوز اصدارها مقابل تلك الادوات او الصكوك، سواء اصدرت تلك الادوات او الصكوك في وقت واحد ام من خلال سلسلة من الاصدارات ام من خلال برنامج او اكثر لاصدارها. ويصدر مجلس الادارة \-دون حاجة الى موافقة جديدة من هذه الجمعية\- اسهما جديدة مقابل تلك الادوات او الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها فور انتهاء مدة طلب التحويل المحددة لحملة تلك الادوات او الصكوك، او عند تحقق شروط تحويلها تلقائيا الى اسهم او بمضي المدة المحددة لهذا التحويل، ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة الاساس فيما يتعلق بعدد الاسهم المصدرة وراس المال. ٣\- يجب على مجلس الادارة قيد اكتمال اجراءات كل زيادة في راس المال لدى السجل التجاري.