على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الامن الداخلي ان تقدم لموظفي الادارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك، كما يجب على الادارة التعاون مع الجهات الرسمية الاخرى.