المادة الثامنة عشرة بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقام دعوى الوكيل الملاحي او متعهد النقل على الموكل او صاحب العمل وفق نظام المرافعات الشرعية، ويجوز ان تقام امام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن الوكيل او متعهد النقل.