المادة الثامنة عشرة بعد المائة
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. اذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول او قصر في ادائها، او تاخر عن ايداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه اليه انذار في موعد لا يتجاوز (خمسة) ايام من ذلك، فان لم يستجب خلال (خمسة) ايام من تبلغه بالانذار حكمت المحكمة بعزله وتامره برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون اخلال بالجزاءات التاديبية وبحق ذوي الشان في مطالبته بالتعويضات. 2. يكون الحكم الصادر بعزل الخبير والزامه برد ما تسلمه نهائيا غير قابل للاعتراض. 3. اذا تبين للمحكمة ان التاخير ناشئ عن خطا احد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة الاف) ريال، ولها ان تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.