لا يجوز لمدير السجن او التوقيف ان يسمح لاحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف الا باذن كتابي من المحقق، وعليه ان يدون في السجل الخاص بذلك اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الاذن ومضمونه.