المادة الثامنة عشرة بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبدا احتساب مدة العدة من حين وقوع الطلاق او الخلع او الوفاة. وفي حالات الفرقة بحكم قضائي، يبدا احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج، او بطلانه، وفي حالة اثبات الطلاق المتنازع فيه من تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة، ولا تتزوج المراة \-في الحالات السابقة\- الا بعد انتهاء مدة العدة او اكتساب الحكم الصفة النهائية، ايهما ابعد.