المادة الثامنة عشرة بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على السلطة الصحية مراقبة الصهاريج والحمامات العامة بما في ذلك البرك ضمن صلاحياتها بحيث تجعلها دائما مصونة من اي ضرر يخل او يهدد الصحة العامة، كما يجب على سلطة المباني عدم التصريح بانشاء بناء جديد من هذا النوع ما لم تتوفر في اوضاعه الشروط الصحية والفنية.