المادة الثامنة عشرة بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة وللقاضي المكلف او المستخلف للمعاينة تعيين خبير او اكثر للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المكلف او المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع. ملغاة