المادة 118
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 118 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا- يجب ان يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خاليا من اي شرط او قيد، والا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها. ب- لا تنتهي خدمات الضابط الا بصدور قرار قبول استقالته.