ا- يجب ان يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خاليا من اي شرط او قيد، والا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها. ب- لا تنتهي خدمات الضابط الا بصدور قرار قبول استقالته.