يعامل من صدرت منه اي محاولة ترمي الى ارهاب الشهود او التشويش عليهم عند تادية الشهادة وفق ما جاء في المادة (الثانية والاربعين بعد المائة) من النظام والمادة (المائة) من اللائحة.