المادة التاسعة عشرة بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز اعتبار التاشير على سند الدين قرينة في الاثبات، ولو لم يكن بخط الدائن ولا موقعا منه، ما دام السند لم يخرج من حيازته.