المادة التاسعة عشرة بعد المائة
من نظام الإثبات
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه ان يعيد جميع ما تسلمه من اوراق او مستندات او غيرها خلال (عشرة) ايام من تاريخ انتهاء المهمة، فاذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم جميع ما تسلمه وبغرامة لا تزيد على (عشرة الاف) ريال، ويكون حكمها نهائيا غير قابل للاعتراض.