المادة التاسعة عشرة بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحقق \- في كل الاحوال \- ان يامر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، او الموقوفين، والا يزوره احد لمدة لا تزيد على (ستين) يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الاخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله او محاميه.