المادة التاسعة عشرة بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العشرون بعد المائة) من هذا النظام، عدة المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها هي (اربعة اشهر وعشرة ايام).