**التعويض عن الضرر:** يجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب من الجهة القضائية المختصة ابطال التصرف الذي يتم بالمخالفة لاحكام المادتين (السابعة عشرة بعد المائة) او (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام، فضلا عن تعويض اصحاب ادوات الدين او الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم.