المادة التاسعة عشرة بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة التاسعة عشرة بعد المائة: التحقيق في حوادث الطيران المدني والعسكري - احلال كلمة "المركز" محل كلمة "المكتب" وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (158) وتاريخ 1445/2/20ه اذا وقع حادث طيران يتعلق بطائرة عسكرية واخرى مدنية في اقليم المملكة يكون مجلس الادارة لجنة تحقيق مشتركة من المكتب والقوات الجوية الملكية السعودية ومن يرى الاستعانة بهم من غير هاتين الجهتين للتحقيق في الحادث، وترفع اللجنة تقريرا مفصلا عن الحادث واسبابه الى المجلس لاعتماده وتقرير نشره من عدمه.