المادة (119)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (119) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المبادرة باخبار مقيد الاوراق بكل دعوى تضبط لديه في يومها، وتقديم كل المعلومات عنها حسبما يقتضيه دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.