تعديلات المادة المادة 119 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26ه، لتكون بالنص الاتي: "اذا قدم الضابط طلبا للاحالة الى التقاعد او الاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضه او قبوله، ويخطر الضابط بالقبول او الرفض في مدة اقصاها ثلاثة اشهر، اما اذا كان الضابط رهن التحقيق او المحاكمة فيجب ارجاء البت في الطلب الى ان ينتهي التحقيق بالحفظ او المحاكمة، وفي الحالة الاخيرة ينتظر ان يصدق على الحكم ثم ينظر في طلبه على ضوء النتيجة". اذا قدم الضابط طلبا بالاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضها او قبولها ويخطر الضابط بالقبول او الرفض في مدة اقصاها ثلاثة اشهر اما اذا كان الضابط رهن التحقيق او المحاكمة فيجب ارجاء البت في الاستقالة الى ان ينتهي التحقيق بالحفظ او المحاكمة وفي الحالة الاخيرة ينتظر الى ان يصدق على الحكم ثم ينظر في استقالته على ضوء النتيجة.