المادة 11/33
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 11/33 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للولي والوصي على القاصر او المولى عليه التقدم بطلب اثبات الرشد في اي محكمة من محاكم الاحوال الشخصية، ومتى ثبت ذلك يتم التهميش على الصك وضبطه بمضمونه.