المادة الثانية عشرة
من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل
نصُّ المادة الثانية عشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المركز الى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.