المادة الثانية عشرة
من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
نصُّ المادة الثانية عشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.