المادة الثانية عشرة
من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
نصُّ المادة الثانية عشرة من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتالف موارد الهيئة مما ياتي: ا- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- ما يخصص او يورد للصناديق التي تشرف عليها. ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها، والتراخيص التي تصدرها. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات واعانات ومنح ووصايا واوقاف، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. ه- عوائد استثماراتها. و- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع ايرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والادارية.