المادة الثانية عشرة
من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
نصُّ المادة الثانية عشرة من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تودع اموال المركز في حسابات بنكية مستقلة باسم المركز، ويصرف منها وفق ميزانية المركز المعتمدة.