المادة الثانية عشرة
من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يفتح البنك حسابا مستقلا لدعم الاسر المنتجة ورعايتها في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة يودع فيه ما ياتي: ا- ما يخصص من الدولة لدعم الاسر المنتجة ورعايتها. ب- الايرادات المتحصلة من ايجارات محلات الاسر المنتجة. ج- التبرعات والهبات التي يتسلمها البنك لدعم الاسر المنتجة ورعايتها. د- ايرادات الاوقاف والوصايا المخصصة لدعم الاسر المنتجة ورعايتها. 2- للبنك استخدام جزء من متحصلات الايرادات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة -عدا ما ورد في الفقرة (د) منها- لادارة منافذ التسويق والحاضنات وتشغيلها.