يشترط للقبول في برنامج الايواء للاشخاص ذوي الاعاقة في دور الاقامة المؤقتة الحكومية، ان يكون الاشخاص من ضمن الحالات الاتية: الاشخاص ذوو الاعاقة الذهنية المتوسطة او الشديدة او ذوو الاعاقات المتعددة الشديدة ممن تثبت البحوث الاجتماعية عدم مقدرة اسرهم على خدمتهم، ولا تتوفر برامج اجتماعية في بلد سكنهم. الاشخاص ذوو الاعاقة المتوسطة او الشديدة المتعرضون للعنف والايذاء، المحالة حالتهم من الحماية الاسرية. الاشخاص ذوو الاعاقة الملتحقون بمراكز التدريب المهني الحكومية خارج المدينة اثناء فترة تنفيذ البرنامج التدريبي، على الا يكون مستفيدا خلال تلك الفترة من اي خدمات ايوائية على نفقة الدولة.