يكون للجنة مخصص مالي، وفقا لما يعتمده امير المنطقة ضمن بنود ميزانية الامارة، على ان يشمل ذلك المكافات التي تخصص لرئيس واعضاء اللجنة وامينها وفق ما يحدده امير المنطقة. يكون الصرف من المخصص المالي للجنة بقرار من امين اللجنة بعد موافقة امير المنطقة.