المادة الثانية عشرة
من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون الاعانة (المساهمة الحكومية) التي تقدمها الوزارة للمشروعات (البرامج) التي تنفذها المراكز واللجان وما تحتاج اليه اللجان والمشروعات من تجهيزات في هذه المناطق على النحو الاتي : - فئة ( ا ) ما لا يزيد على (50%) من اجمالي التكلفة. - فئة (ب ) ما لا يزيد على (70%) من اجمالي التكلفة. - فئة (ج ) ما لا يزيد على (90%) من اجمالي التكلفة. وتنظم القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير لهذه اللائحة طريقة صرف هذه الاعانات. وللوزير صلاحية زيادة هذه النسبة لبعض اللجان في المشروعات ذوات النفع العام التي تصعب او تقل مشاركة الاهالي فيها.